إنتاج أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي
القواعد الفقهية والدليل العقلي نموذجاً

السنة الثالثة عشر ـ العدد 144 ـ ( ـ محرم ـ صفر 1435 هـ) كانون أول ـ 2013 م)

بقلم: الدكتور علي ناصر(*)

 

تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان


الصفحة الأساسية


الصفحة الأولى


أعـداد سـابـقة


المدير العام:

الشيخ محمد عمرو


رئيس التحرير:

غسان عبد الله


المدير المسؤول:

علي يوسف الموسوي


الإشراف على الموقع:

علي برو


للمراسلة

 

نشير بدايةً إلى أن أهمية هذه الدراسة الفقهية في هذا الوقت بالتحديد كبيرة، لأنها تواكب الأحداث الإقليمية والدولية، بل وتجيب عن إشكالية كبيرة على مستوى الفقه الإسلامي، حول حرمة أو جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل، ناهيك عن استعمالها، وهذا بحث صعب وعميق ومتشعب، قلَّما وجدت بحثاً فقهياً شاملاً يتناوله بالدليل، مع الإشارة إلى أن آراء بعض الفقهاء والمراجع اختلفت وتنوعت بين الحرمة والوجوب والتفصيل بين الحرمة والوجوب.

ونشير إلى أنه تمت في العدد السابق من مجلة الوحدة الإسلامية معالجة المنطلقات الفقهية لنظرية تحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وقد عرضت أدلة نقلية من الكتاب العزيز والسُّنَّة الشريفة، وسأعرض في هذا البحث الذي يحتاج إلى المزيد من الاستدلال، أدلةً جديدة لنظرية تحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما على مستوى "القواعد الفقهية" و"الدليل العقلي"، سائلين الله تعالى التوفيق وقبول الأعمال.

أولاً-القواعد الفقهية:

يرى بعض العلماء أن للقواعد الفقهية(1) أهمية كبيرة في عملية استنباط الأحكام الشرعية، قائلاً: "لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن البحث عن القواعد الفقهية لا يقلُّ أهمية عن البحث في القواعد الأصولية، فالقواعد الأصولية تكمن أهميتها من خلال وقوعها في طريق استنباط مجموعة من الأحكام الفقهية، وكذلك الأمر في القواعد الفقهية، فالفقيه يستعين بها في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية"(2). والقواعد الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد، كقاعدة "لا تعاد" التي تختص بباب الصلاة، وبعضها يعمُّ أكثر من باب، كقاعدة "لا ضرر" التي تعمُّ أبواباً مختلفة من الفقه. وهناك فروق عديدة بين القواعد الفقهية والأصولية، نذكر منها:

1- القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي عام، ويستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصداق لذلك الحكم العام، بينما القاعدة الأصولية تستبطن حكماً عاماً، ويستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام.

2- القاعدة الفقهية يتعهَّد بتطبيقها المكلف العامي دون المجتهد، كقاعدة الطهارة (كل شيء مشكوك النجاسة هو طاهر)، أما القاعدة الأصولية مثل كبرى حجية الثقة (حجية خبر الواحد)، فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد(3)

وهناك ما يقابل القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي للمذاهب الأخرى وهو ما يتعلق بمقاصد الشريعة، التي تشكل الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريعة جملة، ومن وضع أحكامها تفصيلاً، أو هي الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. وللشريعة مقاصدها من حيث الجملة، كأن نقول بأن الشريعة برمتها أُنزلت لغاية إخراج المكلَّف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما هو عبد لله اضطراراً. وللشريعة مقاصدها الجزئية أيضاً، كأن نقول بأن النبي (ص) يحث مريد الزواج أن ينظر إلى من يريد الزواج بها، كي ينبني الزواج على ميل ورغبة. وبين هذه وتلك نستطيع أن نتحدث عن مقاصد وسيطة، لا هي بالشاملة، ولا هي بالجزئية المحصورة في حكم واحد، أو بضعة أحكام في مسألة واحدة، بل تتعلق بأحكام كثيرة، وبمجال تشريعي كامل، فنتحدث عن مقاصد الشريعة في العبادات، وفي المعاملات المالية، وفي العلاقات الاجتماعية، وفي المناكحات، وفي الولاية العامة، وفي العقوبات، وفي العلاقات الدولية، وفي الجهاد والقتال، وفي الأخلاق والآداب(4). وهناك نقاش حول حجية مقاصد الشريعة، من حيث كونها مستنبطة من القرآن والسُّنَّة، أو أنها مستنبطة من قياس لا حجية له لأنه غير منصوص العلَّة، أي قياس مع فارق، إن لم يكن مع فوارق.

ولا تنحصر القواعد الفقهية بالمذكورة أعلاه كأمثلة على بيان المراد، بل يتعداها إلى قواعد أخرى يمكن استنباطها من أدلة التشريع الإسلامي والاستفادة منها في مجال الاستدلال على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كالآتي:

أ- حفظ النفس الإنسانية:

هو أحد المقاصد الخمسة التي لم يأتِ تشريع إلا بحفظها، وهي: النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال. ولهذا فقد حرَّم الإسلام قتل النفس البشرية، ولو في بداية الحياة عندما تكون نطفة، وكذا حرَّم الإضرار بها والاعتداء عليها، بل أوجب إنقاذها ومداواتها، ودفع الأذى والضرر عنها، سواء كانت نفس المرء ذاته، أو نفس الغير، إلا أن تستحق عقابَ الإعدام بسبب ارتكابها فاحشة بمستوى القتل بغير حق، قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾(5). وهناك أيضاً ما ورد في أحاديث الرسول الأكرم(ص) عن النهي عن قتل النساء، والأطفال، والشيخ الفاني، والمقعد، والأعمى، ومقطوع اليد والرجل من خلاف، والمعتوه، والراهب في صومعته، والسائح في الجبال لا يخالط الناس، حتى في حالات الحرب، وكون هؤلاء من الكفرة، ولكنه استثنى كونهم ممن يقاتِلون المسلمين، أو يدلوا على عوراتهم، أو كان الكفرة ينتفعون برأيهم، فقد ورد عن الإمام الصادق(ع): "كان رسول الله(ص) إذا أراد أن يبعث سريةً، دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: "سيروا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبياً ولا امرأةً، ولا تقطعوا شجراً، إلا أن تضطروا إليها"(6).

ب- حرمة رمي النفس في التهلكة:

فالإنسان بالأصل مأمور بحفظ نفسه من المهالك، وإبعادها عن مواقع الضرر الكبير، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(7). ونستطيع القول إن الإنسان هو الضحية الأولى للتلوث البيئي، وإن الإضرار بالبيئة هو إضرار بالإنسان، ومن هنا يكون الاهتمام بالبيئة وتحسين وضعها اهتماماً بالإنسان وعنايةً بصحته، فمن يسبب الدرجات العالية من التلوث البيئي، فهو يحكم على الناس بالموت التدريجي.

ج- حرمة تصرف الإنسان فيما لا يملك:

هناك قاعدة أخرى تُعَدُّ من الكليات الفقهية المتفق عليها عند فقهاء المسلمين، إذ إن للإنسان سلطنة على ملكه، ومن حقه أن يمنع الغير من التصرف فيه بما لا يرغبه من التصرفات وإن لم يكن مضراً به، فكيف إذا كان مضراً به، ومؤذياً له؟ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(8). إن تصرُّف الإنسان في ملكه الخاص لا يجوز إذا كان مصداقاً للإسراف، أو مستلزماً للإضرار بالغير، فكيف يجوز له الإسراف أو تسبب الضَّرر في ملك غيره؟ وإذا كان لا يجوز للمرء أن يُدَخِّن سيجارةً في دار غيره مع منعه، فكيف يجوز له أن يقطع شجر الغير، أو يرمي النفايات في داره، أو بستانه، أو يلقي في أرض غيره مادة كيميائية تحول دون نبات زرعه، أو تؤدي إلى موت أشجاره؟

د- وجوب حفظ البيئة:

فالإسلام يوجب على أتباعه تقدير البيئة المحيطة بالإنسان، ورعايتها، وحفظها، وكل عمل في هذا الاتجاه هو عبادة، ويصبُّ في مصلحة الفرد والمجتمع، ولكن هناك فرق بين "حرمة الإضرار بالبيئة" التي تأمر المكلَّف بعدم ارتكاب أي فعل يضر بالبيئة، وبين "وجوب حفظ البيئة" الأعم من الأولى، والتي تأمر المكلَّف ليس فقط بالامتناع عن أي فعل يؤدي إلى عدم الحفاظ على البيئة، بل بفعل كل ما يلزم لحفظ البيئة، فهو أمر مستمر يستوجب من كل أفراد المجتمع الإنساني السعي الدائم والدؤوب لفعل كل ما يساهم في تحسين البيئة وتطويرها، والابتعاد عن كلِّ ما يضرُّ بها، ولاسيما النفايات السّامة التي تنتج عن المفاعلات النووية.

هـ- أقوال العلماء:

والإسلام كما يُنَظِّم علاقة الإنسان بخالقه، فإنه يُنَظِّم علاقته بالمجتمع والطبيعة من حوله، ولا بد له من أن يستجيب لكل القضايا المستحدثة، ويضع لها الحلول بما يمتلكه من قواعد مرنة فيما يسمى بمنطقة الفراغ التشريعي، فمنهج البحث الفقهي يقوم على تعيين موضوع البحث، وتحديد موضوع الحكم بناء على النصوص الشرعية، والرجوع إلى العُرف، ولاسيما في منطقة الفراغ التشريعي، أي إذا لم يكن هناك نص شرعي. مثلاً: الرجوع إلى العُرف العام في فهم النص، أي الكلام المنقول عن المعصوم (ع)، وذلك يعني أن العُرف العام حجة، ومرجع، في تعيين مدلول اللفظ، وهذا ما يُطلق عليه في علم الأصول اسم "حجية الظهور". ولا بد لنا في هذا المجال من الاستفادة من أقوال العلماء، ولكن ذلك رهن بقدرة الفقيه على استنطاق النصوص، ومدى فهمه لدور الدين في الحياة، وإمساكه بآليات الاجتهاد التي تجعل الإسلام مواكباً للأحداث والتطورات.

وفي هذا السياق يرى الإمام الخميني (قده)(9) أن إنتاج السلاح أمر مضرٌّ بالبشرية، وأن الأهداف الإنسانية لن تتحقق إلا بالعلم وحسن الخلق قائلاً: "ما دام البشر يريدون الاستمرار في الحياة تحت ظل السلاح، فإنهم لن يستطيعوا أن يكونوا أناساً، ولن يستطيعوا تحقيق الأهداف الإنسانية، فالناس إنما يستطيعون تحقيق الأهداف الإسلامية والإنسانية، والحصول على الكمال العلمي، فقط عندما ينتصر القلم على الرشاش، وعندما يصل الفكر البشري بالبشر إلى الاقتناع بوضع السلاح جانباً، وإخلاء الميدان للقلم والعلم"(10). وفي ذلك نهي عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل، بل عن إنتاج كل سلاح يضرُّ الإنسان.

ويرى السيد محمد حسين فضل الله(11) أن إجراء التجارب النووية جائزة عند الضرورة، وأن الإضرار بالبيئة مُحرَّم في ذاته ونتائجه، ولكن إذا كانت هناك ضرورات كبرى للمصلحة الإسلامية العليا فيجوز إجراء التجارب بأقل قدر ممكن من الإضرار، وذلك بالبعد عن المناطق المأهولة، أو المستخدمة في عملية إنتاج الحاجات الزراعية، أو الصناعية، أو الخدمات الحيوية للناس(12).

ويجوِّز أحد الباحثين(13) في الفقه الإسلامي الصناعة النووية السلمية، بداعي تحقيق الأغراض العلمية، والصناعية، ويرى أنه أمر مطلوب، ومرغوب فيه، بل يرى أنه لا شبهة في شرعيتها، لأنه يفك ارتهانها لبعض الدول المستكبرة، التي تعمل على احتكار مثل هذه التقنية، وتمنع الدول الإسلامية من امتلاكها بحجج واهية، من قبيل التخوف من تطوير الأنشطة النووية بما يخدم الأهداف العسكرية. وكأن هذه التقنيات هي حق حصري لتلك الدول المستكبرة، أو التي تدور في فلكها، ولا يحق لسائر الدول أن تحقق التقدم، أو تطوِّر نفسها في كل المجالات! إنه "منطق القوة" الذي لا يستند إلى شيء من المعايير الأخلاقية، والمنطقية، والشرعية، وإنّ على الشعوب الحرة، والأبية، أن لا تستكين لهذا المنطق، بل عليها العمل الجاد في سبيل إسقاطه، لتحقق تقدمها وكل آمالها المنشودة.

ولكنه يسجل تحفظاً على صنع السلاح النووي، على الرغم من أنه قد يكون مطلوباً شرعاً، كونه يشكل أحد مصادق إعداد القوة في مواجهة الظالمين المعتدين، وإعداد القوة كذلك مطلوب شرعاً وعقلاً، وأنه من أهم وسائل الردع في أيامنا. ويرجع سماحته سبب تحفظه على صنع السلاح النووي أنه يمكن لأي خطأ بشري في إدارته، أو لأي تصرف عدواني قد يرتكبه بعض الأفراد الممسكين بزمامه، أن يؤدي إلى كارثة قد تصل إلى حد القضاء على الكوكب الأرضي برمته، وإفناء كل مظاهر الحياة، وفي الحد الأدنى قد يؤدي إلى إبادة الملايين من بني الإنسان، وبالتالي قد لا يبتعد الفقيه عن الصواب إذا جزم بأن الشارع الحكيم لا يأذن بصنع مثل هذه الأنواع من السلاح، وأنه لا يكون مشمولاً لإطلاق إعداد القوة، لأن الملاحظة المتقدمة صالحة إما لتقييد المطلقات المشار إليها، وإما لأنها تشكل قرينة توجب انصراف الإطلاق المذكور إلى غير هذا النوع من السلاح. ولو تم استفتاء العقل الفطري، والوجدان السليم، بشأن صنع سلاح من هذا القبيل(14)، لما ترددنا في الحكم بالمنع منه، ومعاقبة مصنّعيه، والمروجين له، ورفض انتشاره، بل وضرورة التخلص منه.

لكنه يستدرك ليفرِّق بين أن يكون المحذور قد وقع، وتمّ صنع السلاح المذكور، وتملكته أكثر من دولة من دول الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الكيان الغاصب في فلسطين، وتمكنت بواسطته من الاستطالة على الأمة الإسلامية، وعلى الشعوب المستضعفة، وإرهابها، وفرض إرادتها وشروطها عليها، فإن الموقف، وبميزان الدين والعقل أيضاً، سوف يختلف، ليغدو تملك هذا السلاح مطلوباً، وضرورياً، في محاولة لإيجاد الردع، وتوازن القوة، لأن من غير الجائز أن تبقى الأمة الإسلامية في موقع الابتزاز والترهيب، أو في حالة من الوهن والضعف، فإن الله يريدها عزيزةً قوية ﴿وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾(15)، ولا يرضى لها أن تكون ذليلةً، ضعيفةً، مرهونة للآخرين(16).

ويرد عليه أن التجربة الطويلة للبشرية في هذا المجال تفيد بأن احتمال وقوع خطأ تقني ضعيف جداً، بل نادر جداً. وقد يقع الخطأ في مفاعل نووي يعمل لأغراض سلمية، كما قد يقع في مفاعل نووي يعمل لأغراض عسكرية. أضف إلى ذلك أن احتمال وقوع تصرف عدواني يؤدي إلى كارثة قد تصل إلى حد القضاء على الكوكب الأرضي برمته، وإفناء كل مظاهر الحياة، قد يرتكبه بعض الأفراد الممسكين بزمام أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما السلاح النووي، أمر يرتبط بالقرار السياسي، فقرار التصرف بأسلحة كهذه لا يكون بيد مجانين، كما أن هناك أنواعاً عديدة من هذه الأسلحة، ومنها السلاح النووي التكتيكي، الذي يمكنه أن يستهدف مساحة جغرافية صغيرة، وبالتالي فإن تحفظ الباحث في غير محله، ولا يصلح لتقييد المطلقات المشار إليها، ولا يشكل قرينة توجب انصراف الإطلاق المذكور إلى غير هذا النوع من السلاح. زد على ذلك أن احتمال الاعتداء والعدوان بهذا السلاح هو احتمال وارد أيضاً، ولكن مسألة أنه لا يمكن ردع العدو عن فعل ذلك إلا بإنتاج الطرف الآخر لسلاح أقوى منه أو يوازيه، فيخاف من ردة الفعل، فيها نقاش، حيث يمكن ردع العدو من خلال امتلاك القدرة على تهديده بتدمير مفاعلاته النووية، من خلال حيازة صواريخ بعيدة المدى، ولديها قدرة على اختراق التحصينات، والإصابة بدقة.

ثانياً-الدليل العقلي:

أ- أهمية الدليل العقلي:

يرى بعض العلماء أن الأحكام الشرعية توقيفية، بمعنى أنه ليس للعقول فيها مسرح، بل المرجع فيها إلى الكتاب العزيز، والسُّنَّة المطهرة(17). أضف إلى ذلك أن هناك الكثير من العلوم، التي تتفرَّع منها علوم أخرى، وهي تزداد سعةً وعمقاً مع مرور الزمن، بحيث يعجز الإنسان عن الإحاطة بها إحاطةً تامةً، أو شاملةً، إذ أصبح في كل علم تخصصات عديدة. زد على ذلك أن عقل الإنسان قاصر عن إدراك الكثير من الأمور، ومنها "ماهية الروح"، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً﴾(18).

وهكذا نرى أن الله تعالى ذكر العقل في مواضع كثيرة في كتابه العزيز. ولا تخفى أهمية العقل على أحد، فقد حثَّ القرآن الكريم- وهو أهم مصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية- الناس على استعمال عقولهم، ليعرفوا الله من خلال ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾(19).

 ويوجه الله تعالى اللوم والتأنيب لشريحة من الناس لا ينظرون إلى روعة الخلق من حولهم، ولا يتفكرون في خلق الله، ولا يأخذون العِبر، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾(20).

ب- الإدراك العقلي:

وهكذا نرى أن الله تعالى ذكر العقل في مواضع كثيرة في كتابه العزيز، وبيَّن أهميته في حياة الإنسان، فهو رسول باطن، ونعمة إلهية تُعطي للوجود معناه، ولكن ذلك لا يعني أن العقلَ يستقلُّ في إدراك الأحكام وملاكاتها، بل يُدرك الملازمة بين الحكم الثابت شرعاً، أو عقلاً، وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة بين الواجب ومقدمته. ونلفت إلى أن الأصوليين قسموا المقدمة إلى قسمين:

1- المقدمة الوجوبية، وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطاً له، ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، والبلوغ، والعقل، بالنسبة إلى التكليف، ويسمى الواجب بالنسبة إليها، الواجب المشروط.

2- المقدمة الوجودية، وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب، فيكون الوجوب بالنسبة إليها مطلقاً، فلا بد من تحصيلها كمقدمة لتحصيله، ولا شك أن المقدمة الوجودية هي مدار بحث الوجوب(21).

 ونبدأ بمسألة وجوب مقدمة الواجب، فإذا كان الإتيان بالواجب يتوقف على حصول مقدِّماته، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحج، فلا بد للإنسان العاقل من تحصيل تلك المقدمات التي هي عبارة عن علل، أو شروط، أو رفع موانع. فالعقل لا شك يحكم بوجوب مقدمة الواجب، أي يدرك لوازمها، وقد أجمع الأصوليون على هذه اللابُدِّيَّة العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب إلا بها. ولكن هل يحكم أيضاً بأنها واجبة عند المولى الذي أمر بالواجب الذي يتوقف عليها؟ لقد كثرت الأقوال والنقاشات في المسألة، وليس المقام مناسباً لمناقشتها، فوجوبها العقلي كافٍ لتحريك المُكَلَّف باتجاه الإتيان بها، ومع فرض وجود الداعي في نفس المُكَلَّف للإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلاً له، لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قِبل المولى لأنه عبث ولهو، بل يمتنع ذلك ويستحيل لأنه تحصيل للحاصل(22).

ج- الدليل العقلي على الحرمة:

 لا شك أن الامتثال للأمر الإلهي في الإعداد للقوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً يوجب علينا العمل على الأخذ بأسباب القوة ومنها أسلحة الدمار الشامل التي تُعَدُّ من أقوى أسلحة هذا العصر. والحصول على هذه الأسلحة إما أن يكون عبر شرائها وهو أمر صعب جداً حيث يُفرض حظر دولي كبير على بيعها، وإما عبر إنتاجها محلياً، وذلك بالاعتماد على قدرات الدولة الإسلامية الذاتية، ويمكن الاستعانة بخبراء من دول أخرى.

ولا بد لنا في هذا البحث الفقهي من الاستفادة من الدليل العقلي وحجيته، إضافةً إلى بعض المسائل الأصولية التي تدخل كقضايا كبرى في القياس المنطقي الذي سنعتمد عليه في الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي في قضية إنتاج أسلحة الدمار الشامل. والدليل العقلي الذي سنستدل به على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل يُراد به تحريم ما هو قبيح عقلاً، على أن الحُسن والقُبح صفتان واقعيتان يُدركهما العقل.

ونلفت إلى أن هناك قياساً له حجية عقلية وهو قياس الأولوية، وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع، أقوى منه في الأصل. ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين، القاضي بتحريم ضربهما، وتوجيه الإهانة إليهما(23). وبناء عليه، فإذا كان الإسلام يحرِّم الإضرار بالبيئة عبر رمي القاذورات، والقمامة، فمن باب أولى أن يحرِّم صنع واقتناء واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

أضف إلى ذلك أن السنوات الأخيرة قد شهدت وعياً متزايداً، بأن بقاء الجنس البشري أصبح محفوفاً بأخطار كبيرة، بسبب تأثير الإنسان في البيئة. وبالتالي فإن الإضرار بالبيئة ظلم، والظلم قبيح عقلاً، وما قبَّحه العقل حرَّمه الشرع. فتكون المعادلات كالآتي:

• المعادلة الأولى:

- القضية الصغرى: الإضرار بالبيئة ضرراً مُعْتَدّاً به، قبيح عقلاً.

- القضية الكبرى: ما يحكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته.

- النتيجة: الإضرار بالبيئة حرام شرعاً.

إن عملية إنتاج أسلحة الدمار الشامل تشوبها المخاطر الكبيرة والخطيرة على البيئة، وعلى البشرية جمعاء، فحتى لو اتخذت الدول المصنِّعة الاحتياط اللازم، يبقى احتمال وقوع كوارث بيئية ناتجة عن تسرُّب إشعاعات نووية مع الزمن أمراً واقعياً. فتكون المعادلات كالآتي:

• المعادلة الثانية:

- القضية الصغرى: إنتاج أسلحة الدمار الشامل يضرُّ بالبيئة.

- القضية الكبرى: الإضرار بالبيئة حرام شرعاً.

- النتيجة: إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرام شرعاً.

قد يُقال بأن جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل أمر مشروط ومقيَّد بأن لا يكون السعي لإنتاج هذه الأسلحة مضراً بالبيئة بحيث يلحق الضرر بالإنسان، حتى على مستوى الأجيال اللاحقة، أو بالحيوانات، أو بالنباتات. والأمر في هذه القضية يُرجع فيه إلى أهل الخبرة، والمقصود بهذا القيد أنّ الطبيعة ليست ملكاً شخصياً إذا نظرنا إليها بمجملها، بل هي ملك الإنسان، بما في ذلك الأجيال اللاحقة. وعنوان الضرر لا يختصّ بإلحاقه بمن هم أحياء اليوم، بل يصدق عرفاً أيضاً على الأجيال اللاحقة. فإذا كان في إنتاج هذه الأسلحة إنتاجاً لنفايات سامة تلحق ضرراً بالبيئة العامة للأرض، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى إلحاق الضرر بالناس ولو على مستوى الأجيال القادمة، حَرُمَ الأمر. وفي سياق ذلك قد يسأل بعض الناس: هل أن إنتاج أسلحة الدمار الشامل يضر بالبيئة؟ والجواب أن صنع هذه الأسلحة يحتاج إلى القيام بتجارب مضرة بالبيئة كما هو معلوم.

وفي الختام نقول إننا لا نريد تشجيع صناعة الأسلحة النووية، فضلاً عن انتشارها، بل وندعو إلى التخلص منها، والقضاء عليها، وأقصى أمانينا أن يأتي يوم على الإنسان وقد خلت مخازن الجيوش من السلاح النووي، بل من كل أسلحة الدمار الشامل، لتعيش البشرية بأمن وسلام. ولكن لا بد لأمتنا أيضاً من امتلاك أسباب القوة، بل أسباب ردع العدو، التي تمكنها من الدفاع عن الإسلام والمسلمين، عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم ومقدساتهم، ولا قوة إلا بالله.

باحث في الشريعة والقانون الدولي(*)

هوامش

 (1) أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة أصالة الصحة، قاعدة لا ضرر، قاعدة نفي الحرج،  قاعدة القرعة والاستخارة، قاعدة الطهارة، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة السلطنة، قاعدة الميسور، قاعدة على اليد، قاعدة الإقرار، قاعدة الفراش...

(2) الإيرواني، باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ط1، قم-إيران، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر، ج1، ص: 9.

(3) المرجع نفسه، ص: 13-15.

(4) الريسوني، أحمد، الفكر المقاصدي- قواعده وفوائده، ط1، بيروت-لبنان، دار الهادي، 1424ه-2003م، ص: 13-15.

(5) سورة المائدة، الآية: 32.

(6) الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ط1، إيران–قم، دار الحديث للطباعة والنشر، 1416هـ، ج 1، ص:566.

(7) سورة البقرة، الآية: 195.

(8) سورة النور، الآية: 27.

(9) من كبار فقهاء الشيعة، ومرجع تقليد، ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وأول من أرسى دعائم نظام الحكم في الإسلام عملياً، وطبَّق نظرية ولاية الفقيه في عصرنا الراهن، توفي سنة 1410ه.

(10) مجلة المحراب، تصدر عن المركز الإسلامي للتبليغ، العدد: 858، الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة 1430هـ- الموافق 3 تشرين الثاني 2009م، ص:1.

(11) أحد مراجع التقليد، ومن كبار مفكري الشيعة، مؤسس جمعية المبرات الخيرية الاجتماعية، وأستاذ مادة الفقه في مرحلة البحث الخارج، في المعهد الشرعي الإسلامي، في لبنان. توفي بتاريخ: 4-7-2010م.

(12) لقد تبيَّنت رأي سماحته من خلال استفتاء خاص، وجهته إليه بشكل شخصي، وقد حصلت على جوابه بتاريخ: 30 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 6 أيار 2008م.

(13) الشيخ حسين الخشن: باحث، وأستاذ في المعهد الشرعي الإسلامي في لبنان.

(14) أي سلاحاً قادراً على تدمير الكرة الأرضية، ومن عليها، بلمحة بصر.

(15) سورة المنافقون، الآية: 8.

(16) راجع: الخشن، حسين، الإسلام والبيئة، ط2، بيروت-لبنان، دار الملاك، 1432ه-2011م، ص: 352-358. راجع أيضاً مقالة نشرت له تحت عنوان: "السلاح النووي في الميزان الفقهي"، على الموقع الآتي:

 arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/kadayaislamia/kadayaislamia_313.htm

(17) البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم-إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج3، ص: 123.

(18) سورة الإسراء، الآية: 85.

(19) سورة البقرة، الآية: 164.

(20) سورة الحج، الآية: 46.

(21) المظفر، محمد رضا، أصول الفقه- في مباحث الألفاظ، والملازمات العقلية، ومباحث الحجة، والأصول العملية، تحقيق: عباس علي الزارعي السبزواري، ط6، إيران- قم، مؤسسة بستان كتاب، 1380هـ ش، ص: 275- 276.

(22) المرجع نفسه، ص: 297-299.

(23) الحكيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، ط4، بيروت-لبنان، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 1422هـ-2001م، ص: 302-303.

اعلى الصفحة